- اشارة
- اشارة
- الفهرس الاجمالی
- کلمة الاستاذ
- المُقدّمةُ
- المدخل
- الإشکالات العامّة : علی الحیل التخلّصیة
- اشارة
- الإشکال الأوّل
- الإشکال الثانی
- الإشکال الثالث
- الإشکال الرابع
- اشارة
- و الشاهد علی ذلک امور :
- الشاهد الأوّل : تعدّد موارد الربا المحرّم :
- و أمّا الشاهد الثانی : فهو ما ورد فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً)
- الشاهد الثالث : الربا فی اللغة بمعنی الزیادة ،
- الشاهد الرابع : قوله تعالی :(وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)
- الشاهد الخامس : إنّ مناط حرمة الربا موجود فی موارد متعدّدة ،
- الإشکال الخامس
- الإشکال السادس
- الإشکال السابع
- الإشکال الثامن
- الإشکال التاسع
- أقوال العامّة فی الحیل
- الحیل التخلّصیّة من الربا
- اشارة
- أما عند الخاصة
- الحیلة الاُولی البیع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض
- الحیلة الثانیة : الضمیمة
- الحیلة الثالثة : أخذ الزیادة علی عملیة الإقراض
- الحیلة الرابعة : تحویل العملیّة من قرض إلی أمر آخر
- الحیلة الخامسة : أخذ الزیادة مقابل إسقاط حقّ الوفاء فی مکان خاصّ
- الحیلة السادسة : تحویل القرض إلی بیع
- الحیلة السابعة : بیع عملة بعملة اخری
- الحیلة الثامنة : الوکالة عن المودعین
- الحیلة التاسعة : التأمین علی القروض
- الحیلة العاشرة : الوکالة فی ایقاع المضاربة
- اشارة
- و لإقامة علاقات البنک
- و أمّا عملیّة الجعالة فی هذا الحلّ فأورد علیها بإیرادات
- و أمّا عملیّة المضاربة فوقعت فیها تساؤلات :
- فی أحکام المضاربة کبدیل عن الفائدة الربویّة
- اشارة
- المسألة الاُولی هل یجوز فی عقد المضاربة أو المزارعة و المساقاة اشتراط قدر معیّن لأحد الطرفین
- المسألة الثانیة
- اشارة
- استدلّ المشهور علی عدم جواز اشتراط الضمان علی عامل المضاربة بثلاثة أدلّة :
- الأوّل : إنّه یخالف مقتضی العمومات ،
- الثانی : ما ورد فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ،
- الثالث : ما ورد فی صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام ،
- الرابع : حصر الروایات الآتیة طریق حفظ رأس المال و ضمان العامل بإنشاء
- ادلّة الجواز
- المسألة الثالثة :
- الحیلة الحادیة عشرة : الوکالة فی عقود اخری
- الحیلة الثانیة عشرة : استبدال المضاربة بالجعالة
- بقی الکلام فی الحیل المذکورة عند العامّة
- و هنا نرجع إلی متن المسائل المستحدثة :
- بحث البنوک
- البنک الحکومی
- الإرادة الظاهریّة و الجدّیة فی المعاملات
- الاعتمادات
- خزن البضائع
- الکفالة عند البنوک
- بیع السهام
- بیع السندات
- التحویل الداخلی و الخارجی
- جوائز البنک
- تحصیل الکمبیالات
- بیع العملات الاجنبیة و شراؤها
- الحساب الجاری
- الکمبیالات
- أعمال البنوک
- الحوالات المصرفیّة
- عقد التأمین
- اشارة
- مسألة 25 : التأمین علی أنواع :
- مسألة 26 : یشتمل عقد التأمین علی أرکان :
- ماهیّة التأمین و نظرة إجمالیّة فی الحکم
- موارد التأمین
- وجوه الإمضاء
- الإشکالات الواردة علی عقد التأمین
- تنبیهات فی التأمین
- مسألة 29 : إذا تخلّف المؤمن عن القیام بالشرط
- مسألة 30 : إذا لم یقم المؤمّن له بتسدید
- مسألة 31 : لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصّة ،
- مسألة 32 : إذا اتّفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکوّن رأس مالها من أموالهم علی نحو
- السرقفلیّة - الخلو
- تخریج الحقوق المستجدّة
- التضخّم النقدی
- اشارة
- المقدمة
- أوراق الیانصیب
- تضخم النقود
- اشارة
- أمّا الأقوال فی المسألة فأهمّها أربعة :
- حقیقة النقد
- صفات النقد
- حقیقة واسطیّة النقد بین الأشیاء
- إشکالات و تقریبات
- الروایات الواردة فی المقام
- اشارة
- الوجه الأوّل : التعامل بالنقد مرآتیاً و ذاتیاً
- الوجه الثانی : سقوط العملة و التضخّم
- الوجه الثالث : استثناء نقد بآخر
- الوجه الرابع : التضخّم و المرابحة
- الوجه الخامس : التضخّم و شرائط البیع
- الوجه السادس : التضخّم و ماهیّة البیع و الإجارة
- الوجه السابع : التضخّم و حکم الدیون
- الوجه الثامن : التضخّم و الغرر المعاوضی
- الوجه التاسع : التضخّم و الضمان القیمی
- الفهارس الفنیة
فقه المصارف و النقود
اشاره
نام کتاب: فقه المصارف و النقود
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: بحرانی، محمد سند
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: مکتبه فدک
تاریخ نشر: 1428 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 8- 30- 8991- 964
مقرر: اسکندری، مصطفی
ص :1